السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
118
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم الوجوب 18 - مسألة إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام بل لو ظن ذلك فكذلك نعم لو شك في ذلك « 1 » فالظاهر القصر « 2 » خصوصا لو ظن العدم لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع 19 - مسألة إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا « 3 » غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ومع ذلك أيضا لا يترك « 4 » الاحتياط « 5 » 20 - مسألة إذا اعتقد التابع « 6 » أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر « 7 » وجوب القصر « 8 » عليه « 9 » وإن
--> ( 1 ) بل الأقوى التمام الا إذا كان منشأ احتمال حدوث المانع من التبعية ( شريعتمداري ) . ( 2 ) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطيّ المسافة ( خوئي ) . بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الاطمينان بطى المسافة نعم لو كان الشك ناشئا عن احتمال طرو مانع يمنعه عنه غير معتد به عند العقلاء فالظاهر وجوب القصر ( شاهرودي ) . بل الظاهر التمام الا مع الاطمينان بالمتابعة ( گلپايگاني ) . بل التمام الا مع الاطمينان بطى المسافة بحيث لا يعتد العقلاء باحتمال خلافه ( ميلاني ) . بل الظاهر التمام ما لم يحصل له العزم على استمرار السفر ( قمّيّ ) . والأقوى هو التمام ( رفيعي ) . ( 3 ) بحيث لا يعتنى به العقلاء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا بأس بتركه ( خ ) . ( 5 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) . يجوز تركه ( قمّيّ ) . ( 6 ) حكمه بالقصر انما هو إذا كان الباقي مسافة لا مطلقا ( رفيعي ) . ( 7 ) بل الظاهر وجوب الاتمام إذا لم يكن الباقي مسافة وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق نعم لو كان المتبوع قاصدا بلدا معينا وشك المتبوع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة فالظاهر وجوب القصر عليه ( خ ) . ( 8 ) بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة وفرق بين كون المقصد مجهولا وبين كونه معينا وانما لا يعلم أنه بقدر المسافة ( ميلاني ) . بل الظاهر وجوب الاتمام ان لم يكن الباقي مسافة ( قمّيّ ) . ( 9 ) بل الظاهر وجوب التمام الا إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق ( خوئي ) . وليس هو نظير